مقدار الزيادة ( 1 ) .
مسألة 33 : لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل اخراج الخمس تعلق الحرام بذمته والظاهر سقوط الخمس فيجري عليه حكم رد المظالم وهو وجوب التصدق ( 2 ) والأحوط الاستئذان من الحاكم كما أن الأحوط دفع
شرح
يكن بعيدا عن الذهن بل الوقوع واطلاق قوله ( ع ) لما إذا تبين المالك ولم يرض بالخمس فيس ليه مطالبة المال .
وثانيا : تأييد القول بالضمان فيما نحن فيه بالضمان في اللقطة غير صحيح لورود النص في اللقطة وفقده في المقام بل يمكن ان يقال انّ ورود النص في اللقطة على الضمان وعدمه في المقام يدلّ على عدم الضمان فيه لانّه لو كان موجبا للضمان لكان على الإمام ( ع ) بيان ذلك لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وثالثا : تأييده بالضمان في مجهول المالك بلا وجه ، لعدم الدليل للضمان في مجهول المالك أيضا . فتحصل من جميع ما ذكر ان الصحيح ما ذهب اليه صاحب الرياض حيث قال انّ عدم الضمان أوفق بالأصل وقواه صاحب المدارك ونفى البعد عنه الشيخ الأعظم .
( 1 ) كما قلنا انّ مقتضى اطلاق قوله ( ع ) « ان الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » عدم الضمان عند تبين المالك ، كذلك لو تبين بعد ذلك انّ مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أقل فلا يجب عليه ثانيا اخراج مقدار الزيادة كما لا يجوز له استرداد ما كان زائدا عن مقدار الحرام وذلك لاطلاق النصوص .
( 2 ) وقع الخلاف في كيفية تعلق الجعل في تخميس المختلط بالحرام هل أنه بمجرد الاختلاط يتعلق به الحكم بحيث يصير خمسه ملكا لأصحاب الخمس كما في سائر الأصناف أو أن الحرام باق على ملك مالكه المجهول فإذا تاب المتصرف وأراد تطهير المال أذن الشرع ذلك امتنانا بالخمس أو التصدق على القول به واختار