تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه اخراج الخمس ( 1 ) . مسألة 31 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية ان كان بمقداره أو أكثر على الأقوى والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لان نصوص التخميس ناظرة إلى ما لا يعرف صاحبه أو من بيده الاختيار بالنسبة إلى المختلط من الوكيل أو الوارث أو الولي وليس الخمس والزكاة والوقف من هذا القبيل لان الولي الذي بيده اختيار تلك الأموال موجود لا بد من المراجعة اليه والولي في الخمس والزكاة الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله وفي الوقف المتولي أو الموقوف عليهم أو الحاكم الشرعي فلا يصح التخميس فيها فيظهر ضعف ما ذهب اليه كاشف الغطاء ( ره ) من التخميس في الخمس والزكاة بخلاف الوقف فإنه قال : « ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة فيحتمل مأن يكون كمعلوم الصاحب وان يكون كالسابق وهو أقوى ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فكمعلوم الصاحب على وجه قوي » « 1 » انتهى . ( 2 ) لا شك انه لو كان لشخص كنز ومعدن وغنيمة حرب وأرباح من الاكتساب يجب ع ليه اخراج الخمس من كل واحد منها مستقلا ولا يكفي تخميس بعضها من بعض لان كل واحد من هذه الموضوعات يلحقه حكمه الخاص الذي دلّ عليه الدليل وهكذا لو اجتمع بعض هذه العناوين مع بعض كما فيما نحن فيه حيث اجتمع ربح التجارة مع الحرام فيلحق كل واحد من هذين العنوانين حكمه لاطلاق دليلهما
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : كتاب الخمس ص 361 .