تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
- الرابعة : ان يكون المقدار مجهولا مرددا بين الأقل والأكثر والمالك مرددا بين المحصور . الخامسة : ان يكون المقدار مجهولا مرددا بين الأقل والأكثر والمالك معلوما في غير محصور . السادسة : ان يكون المقدار مجهولا مرددا بين الأقل والأكثر والمالك أيضا مجهولا حتى في غير المحصور لو أمكن فرضه فهو مشترك في الحكم مع الخامس . وأما حكم الصور : ففي الصورة الأولى يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم أو يدفعه اليه وفي الثانية فالأقوى تعيين المالك بالقرعة ورد اليه والثالثة يرد الأقل إلى المالك ويجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر وفي الرابعة يرد الأقل إلى من يخرج اسمه بالقرعة وفي الخامسة والسادسة يتصدق بالمال عن المالك باذان الحاكم واحتاط المصنف ( ره ) في صورة الدوران بين الأقل والأكثر بالمصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الأقل والأكثر مثلا لو شك ما اتلفه منّ من الحنطة أو منّ من الشعير فيحتاط بأداء النصف من الحنطة والنصف من الشعير ، ودليل حكم الصورة الأولى روايات : الأولى : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) « في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري اين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ، قال : اطلب ، قال فانّ ذلك قد طال فأتصدق به قال : اطلبه » « 1 » ، حيث يدل على انّ المعروف بينهم في مجهول المالك التصدق بعد الطلب واليأس عن صاحبه فيسئله عن الإمام ( ع ) اطمينانا أو استيذانا منه فيأمره بالطلب فيجيب بطول مدة الطلب فيأمره ثانيا حتى حصول اليأس فيفهم منه انّ الحكم هو التصدق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 .