تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
- الرجوع إلى القرعة « 1 » . والسيد الخوئي ( ره ) اختار القول بالتخلّص من الجميع ثم استدرك فقال لو قلنا بشمول قاعدة لا ضرر للمقام تعين الرجوع إلى القرعة « 2 » . وأما الصورة الثالثة المفروضة في الحلال المختلط بالحرام اعني ما إذا كان مقدار المال معلوما والمالك مجهولا سواء كان مطلقا أو في عدد غير محصور فيجب التصدق عنه وهذه الصورة يدخل فيها الفرع الثالث من الصورة الثانية التي مرّ ذكرها اعني ما إذا كان مقدار المال معلوما والمالك في عدد غير محصور ، وجوب التصدق في هذه الصورة هو المشهور ، واختار صاحب الحدائق وجوب التخميس في هذه الصورة أيضا واستظهر دخولها تحت اطلاق الاخبار وعدم الدليل على اخراجها « 3 » . واما الصورة الرابعة : أعني ما إذا كان المالك معلوما ومقدار المال مجهولا فيجب تحصيل رضى الممالك بالمصالحة . بقي الكلام في أمرين : الأول : هل يشترط اذن الحاكم الشرعي في موارد التصدق عن المالك أو لا ؟ الثاني : هل مصرف الخمس في المختلط بالحرام كمصرف غيره أو لا ؟ أما الأمر الأول فالصحيح أن يقال اعتبار إذن الحاكم الشرعي ؛ لأن أمر الأموال المجهول مالكه إلى الإمام ( ع ) لما ورد من الخبر من أنه ( ع ) ولي الغائب وولي من لا ولي له ، ويدلّ عليه : الأول : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) : « في رجل في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال : ما
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 498 ( 2 ) مستند العروة الوثقى : ص 153 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 364 - 365 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 216 | الشيخ عبد النبي النمازي