تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
- أشياء : على الكنوز والمعدن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس » « 1 » ، وهذا الخبر كسابقه صحيح السند يعتمد عليه والمراد من الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير هو الحلال المختلط بالحرام ، والدليل عليه صحيحة عمار ولأجل ذلك فسّر الصدوق ( ره ) الخامس الذي نسيه الراوي « بأنه مال يرثه الرجل وهو يعلم انّ فيه منن الحلال والحرام ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس » « 2 » . وقد ناقش المحقّق النراقي في المستند في ثبوت الخمس بالمعنى المصطلح في المختلط بالحرام واختار وجوب الخمس فيه واخراجه إلى الفقير من الشيعة فقال : « إنّ الأصل عدم وجوب الخمس والروايات غير ناهضة لاثباته إمّا سندا وامّا دلالة وادعى انه لم يجد في الخصال رواية ابن أبي عمير ولكن يرد عليه أولا لو لم يثبت عنده ما رواه ابن أبي عمير فكيف استند اليه في وجوب الخمس في الغوص وصرح هناك بكونه صحيحة وثانيا بعد عدم صحّة الروايات عنده فبماذا اعتمد في القول بوجوب ردّ خمس المال إلى الفقراء وما هو الدليل لتعيين مقدار الخمس لا الأقل بوجوب ردّ خمس المال إلى الفقراء وما هو الدليل لتعيين مقدار الخمس لا الأقل ولدا الأكثر ؟ وثالثا وجود ما رواه ابن أبي عمير وعمار بن مروان في الخصال فعدم وجدانه يحتمل ان يكون لأجل وجود الخلط أو الغلط في النسخة التي كانت بيده الشريفة والشاهد على ذلك نقل صاحب الوسائل « 3 » والحدائق « 4 » والبحار « 5 » الروايتين عن الخصال واما سائر الروايات فيأتي البحث عنها واما الأصل الذي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 2 ) الخصال : ج 1 ب الخمس ص 391 ذيل ح 53 . ( 3 ) مضى سابقا . ( 4 ) الحدائق : ج 12 ص 364 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 93 باب ما يجب فيه الخمس ح 1 و 2 .