تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
- والروضة « 1 » والدروس « 2 » والمسالك « 3 » وفي الرياض حكى عن الغنية الاجماع عليه فقال « وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الغوص من الصحيحة الصريحة وقريب منها نصوص اخر مستفيضة . . . الخ » « 4 » انتهى . ومراده من الصحيحة ما رواه في الخصال عن عمار بن مروان « 5 » . وفي الجواهر : « وفاقا للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والمنتهى والارشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الارشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة « 6 » ، ويدل على ما ذهب اليه المشهور من روايات : الأولى : ما رواه عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » « 7 » . وهذا الخبر يعتمد عليه سندا ودلالته صريحة في المطلوب ، فهو يغني الفقيه عن أي دليل آخر . الثانية : ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الخمس على خمسة
هامش
( 1 ) شرح اللمعة : ج 2 ص 67 . ( 2 ) الدروس : كتاب الخمس ص 68 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 . ( 4 ) رياض المسالك : ج 1 ص 295 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ج 6 . ( 6 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 70 - 71 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 203 | الشيخ عبد النبي النمازي