تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وهكذا على الأحوط ( 1 ) ، وان كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلق بها الخمس وادى قيمتها ( 2 ) ، نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها . السابع‌الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج من الخمس حينئذ ( 3 ) ، اما لو علم
شرح
اشتراها الذمي من ولي الخمس يجب عليه خمس تلك الأرض لاطلاق الدليل وهكذا يجب عليه خمس تلك الأرض لاطلاق الدليل وهكذا إلى أن لا يبقى من الأرض شيء . ( 1 ) بل الأقوى لعدم الفرق في صدق الصحيحة بين الموارد . ( 2 ) ولعل ذلك لعدم صدق شراء الأرض في صورة تقويم مقدار الخمس من الأرض وأدائه القيمة ؛ لأنّ المالك مخير بين أداء الخمس من العين أو القيمة فلو اختار أداء القيمة فلا يصدق عليه انه اشترى أرضا ؛ بخلاف ما لو أدى الخمس من الأرض ثم اشتراها فلا شك في صدق شراء الأرض . ( 3 ) قد اشتبه محطّ البحث على بعض الاعلام في المقام فزعم أن موضوع البحث هو المال المجهول مالكه فيجري في المقام حكم مجهول المالك اعني التصدق به على مستحقه لا وجوب دفع خمسه وهذا الاشتباه صار سببا لانحراف البحث في الكلمات وتصدى بعض الفقهاء لدفع هذا الخطأ والجواب عنه ، والصحيح ان موضوع البحث في المقام اعني المال الحلال الذي اختل بالمال الحرام المجهول قدره ومالكه يفارق مع المال المجهول مالكه فان المراد من الثاني هو المال الذي جهل مالكه ولم يمتزج بمال شخص آخر فبين الموضوعين تباين ولكل واحد منهما حكمه الخاص على حسب ما دلت الروايات عليه ، فموضوع الروايات الدالّة على التصدق بمجهول المالك هو المال الذي لم يمتزج وموضوع الروايات الدالة على تعلق الخمس هو المال الذي اختلط بالحلال بحيث لم يميز