شرح
-
يحوه من أرض وغيرها » « 1 » .
وقال العلّامة في التحرير : « الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب يجب فيها الخمس مما حواه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله أو لا مما يصحّ تملكه » « 2 » .
وقال ( ره ) أيضا في التذكرة : « الغنائم المأخوذة من دار الحرب ما حواه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها أو لا ، كالأراضي والعقارات . . . الخ » « 3 » .
وقال في المنتهى أيضا : « الغنائم التي توجد من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله الثياب والأموال والاناسي والدواب وغير ذلك ولا يمكن كالأرضين والعقارات . . . الخ » « 4 » .
وقال الفقيه القاضي ( ره ) في المهذّب : « فاما الغنائم الحربية فهي كل ما يغتنم المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر ومما لا يحويه وما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال والأرضين . . . » « 5 » .
وقال الشهيد ( ره ) في البيان : « غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره والمنقول وغيره » « 6 » ، وكذلك يستفاد العموم من ظاهر كلامه في الدروس « 7 » .
وقال في كشف الغطاء : « كل ما اخذ من الكفار الحربيين من محمول وغير محمول أرض أو غيرها . . . الخ » « 8 » .
والمستفاد من ظاهر كلام صاحب المدارك ان وجوب الخمس في الأرضين من معقد الاجماع » « 9 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ص 52 .
( 2 ) التحرير : ج 1 ص 73 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 351 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 544 .
( 5 ) المهذّب : ج 1 ص 178 .
( 6 ) البيان : ص 213 .
( 7 ) الدروس : ص 67 .
( 8 ) كشف الغطاء : ص 359 .
( 9 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 360 .