فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم باذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجب الخمس فيما يؤخذ من الكفّار بشروط ثلاثة :
الأول : ان يكون الكفار كفارا حربيين .
الثاني : ان يكون أخذ الغنيمة بالقهر والغلبة في الحرب أو بالسرقة والغيلة إذا كانتا في الحرب ومنها شؤونه .
الثالث : أن تكون الحرب باذن الإمام عليه السلام .
يستفاد من التتبع في كلمات الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) عدم الخلاف في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، بل الظاهر الاجماع عليه بل في الرياض دعوى الاجماع عليه صريحا كما أشار اليه في الجواهر « 1 » .
واستدل له بقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسه . . . .
غنم مأخوذ من الغنم وهو الفوز بالشيء من غير مشقة وغنم الشيء أي فاز به وناله بلا بدل .
غنم غنما وغنما وغنيمة وغنمانا أي أصاب غنيمة اغتنم واستغنم الشيء :
عدّه غنيمة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 5 .