منها : ما عن الصادق عليه السلام ، قال :
« ان الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال »
« 1 »
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا نصيبنا »
« 2 » .
منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار ؟ قال : من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم »
« 3 » .
منها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له »
« 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 337 ح 5 .