شرح
-
صريح فتوى جمع من المعاصرين كالسيد اليزدي ( ره ) « 1 » والسيد الحكيم ( ره ) « 2 » والسيد الخوئي ( ره ) « 3 » .
ودليل عموم الحكم اطلاق النص الشامل للأرض التي اشتراها الذمي من غير فرق أن يكون الشراء للزراعة أو يكون للاسكان إذا كان فيها البناء أو للتجارة إذا كان فيها دكان أو خان .
ان قلت : إنّ الظاهر من الصحيحة كون الأرض المشتراة للزراعة .
قلنا : هذا الظهور لم يمنع عن شمول الصحيحة لغيرها ، مع إنّ علّة هذا الظهور والتبادر انما هو لأجل كون الغالب في ذلك العصر أعني عصر صدور الخبر وقوع بيع الأراضي لأجل الزراعة ، وأنت ترى إنّ غلبة مصداق لا يمنع عن صدق الدليل غير الغالب فلو اشترى ذمّي أرضا من مسلم كان فيها البناء للبيت أو للتجارة يشمله اطلاق الدليل وإن كان شراء الأرض في ضمن شراء البيت والدكاكين .
القول الثاني : اختصاص الحكم بالأرض الزراعية ، اختاره العلامة في المنتهى « 4 » ، والمحقق في المعتبر « 5 » ، واستجوده في المدارك « 6 » ، ودليل هذا القول شيوع اطلاق اسم الأرض على أرض الزراعة ، وقد مرّ الجواب عنه .
القول الثالث : التفصيل في المسألة ؛ بأن يقال : لو اشترى الذمي أرضا ولو كان فيها دار أو حمام أو دكان ففيها الخمس ، أما لو اشترى الدار أو الحمّام أو الدكان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 507 .
( 3 ) مستند العروة الوثقى : ص 178 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 549 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 624 .
( 6 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 386 .