تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
- ورواه المفيد في المقنعة « 1 » ، كما استند اليه صاحب الحدائق « 2 » ، والمحقق في المعتبر ، وقال في الجواهر : « وعند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا بل في الغنيمة الاجماع عليه ، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجّة » « 3 » . ومن القدماء اختار الشيخ ( ره ) وجوب الخمس على الذمي فيما إذا اشترى أرضا من مسلم ، فانّه ( ره ) قال في الخلاف في المسألة 84 : « إذا اشترى الذمّي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد عليه عشر واحد ، وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية ، وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج ، دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة وهي مسطورة لهم منصوص عليها ، وروى ذلك أبو عبيدة الحذّاء قال : سمع أبا جعفر ( ع ) يقول : « أيما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس » « 4 » وفي القواعد : « السادس : أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا » « 5 » . واختار مذهب المشهور المحقّق الأردبيلي ( ره ) في مجمع الفائدة « 6 » ، وكذلك الشيخ ( ره ) في النهاية ، قال : « والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس » « 7 » ، وفي المبسوط : « وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الزيادات ص 282 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 36 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 65 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 كتاب الزكاة ص 300 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 216 في المتن . ( 6 ) مجمع الفائدة : ج 4 ص 319 . ( 7 ) النهاية : ص 197 .