شرح
-
المنتهى ، واختار ذلك الشهيد الثاني في المسالك « 4 » .
وفي الكفاية قال السبزواري ( ره ) : « وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، ولم يذكر ذلك كثير من المتقدمين ، وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال اليه بعض المتأخرين وفي المسألة تردّد » « 5 » .
وفي الرياض : « وعزاه في المنتهى أيضا إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه كما في الغنيمة ، فلا اشكال عليه وان لم يذكره من القدماء كثير ، للصحيح : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس » « 6 » .
وفي كشف الغطاء : « يجب الخمس في أرض الذمّي إذا اشترى من مسلم أو تملكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى » « 7 » .
وفي السرائر : « وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس » « 8 » .
وفي الدروس : « أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وان لم تكن في أصلها الخمس اما من رقبتها أو من ارتفاعها » « 9 » واختار الشهيدان ( ره ) وجوب الخمس في اللمعة والروضة « 10 » وفي الارشاد أيضا كذلك « 11 » .
هامش
( 4 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 .
( 5 ) كفاية الأحكام : ص 43 .
( 6 ) رياض المسائل : ج 1 ص 294 .
( 7 ) كشف الغطاء : ص 361 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 488 .
( 9 ) الدروس : ص 68 .
( 10 ) اللمعة والروضة : ج 2 ص 72 ط . الجديدة .
( 11 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 292 .