الاخذ ولا حين الدفع على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم في أمور عشرة :
الأمر الأول : في بيان أصل الوجوب وعدمهالبحث في وجوب الخمس وعدمه - .
الأمر الثاني : هل وجوب الخمس يختصّ بالأرض الزراعية أو يعمّ بيعها مع الدار والبستان والحمام وغيرها .
الأمر الثالث : هل وجوب الخمس يختصّ بصورة بيع الأرض أو يشمل جميع المعاوضات أو مطلق الانتقال ولو مجانا .
الأمر الرابع : في بيان انه هل يصح للبايع ان يشترط على الذمي أداء الخمس في ضمن عقد غير البيع من المعاوضات أو لا يصحّ ؟
الأمر الخامس : هل يصح اشتراط سقوط الخمس أو كونه على البائع في ضمن العقد ؟
الأمر السادس : في بيان عدم سقوط الخمس لو باعها الذمي من مسلم أو ذمي آخر .
الأمر السابع : في بيان عدم سقوط الخمس لو أسلم الذمي بعد الشراء .
الأمر الثامن : في بيان مصرف هذا الخمس .
الأمر التاسع : في بيان عدم نصاب لهذا النوع من الخمس .
الأمر العاشر : في بيان عدم وجوب النية على الحاكم ولا على المعطي .
الأمر الأول : فنقول : المشهور بين المتأخرين وجوب الخمس ، قال العلامة ( ره ) في المنتهى : « الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ، ذهب اليه علمائنا » « 1 » واختار ذلك في التحرير أيضا « 2 » ، وفي التذكرة « 3 » عين ما قاله في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 كتاب الخمس ص 549 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ص 74 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 253 .