تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه‌بأنه من باب التعجيل .
شرح
من العبائر ، وفي المنتهى : انه قول العلماء كافة الا من شذّ من العامّة للعمومات كتابا وسنة » « 1 » . وفي كفاية الأحكام : « وأما الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها ، بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤونة السنة وجوبا موسعا من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ، فلا يتعين عليه الاخراج من حين ظهور الربح ولا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب . . . إلى أن قال : وظاهر ابن إدريس عدم مشروعية الاخراج قبل تمام الحول » « 2 » وفي المسالك : « لا فرق بين الأرباح وغيرها في عدم اعتبار الحول ، بل يجب فيما جمع الأوصاف المتقدّمة من حين الملك وجوبا مضيقا ، وفيها يجب أيضا فيما لو علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح ، ولكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطا للمكلّف » « 3 » . وفي المنتهى بعد أن قال بعدم وجوب اخراج خمس الأرباح والمكاسب على الفور لأصالة البراءة ، ولأنّ في الايجاب على الفور ضرر عظيم ، قال : « نعم لو تبرّع تعجيله بان يحسب من أول السنة ما يكفيه عن الاقتصار واخراج خمس الباقي كان أفضل ، لأنّ فيه تعجيلا بالطاعة وارفاقا بالمحتاج » « 4 » . وفي التحرير ، قال : « ولا يجب على الفور بل يتربص إلى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه ولا يراعى الحول في شيء مما يجب فيه الخمس سوى هذا ( أي الأرباح ) ولو احتسب من أول السنة ما يكفيه على الاقتصاد وأخرج الباقي معجّلا
هامش
( 1 ) رياض المسائل : كتاب الخمس ص 296 . ( 2 ) كفاية الأحكام : كتاب الخمس ص 44 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 كتاب الخمس 67 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 كتاب الخمس 550 .