تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
- كان أفضل » « 1 » . وفي التذكرة قال : « ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل يتربص إلى تمام السنة ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة ، ولأن تحقيق قدر المؤونة انما يثبت بعد المدّة لجواز تجديد ما لم يمكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات ، ولا يراعى الحول في غيره ولا فيه الا على سبيل الرفق بالمكتسب » « 2 » . وقال الشهيد الثاني في الدروس : « ولا يتوقف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس ، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلف » « 3 » . وقال الراوندي ( ره ) في فقه القرآن : « ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ولا يراعى فيه الحول » « 4 » . وفي الارشاد قال : « ولا يعتبر الحول في الخمس بل متى حصل وجب وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له » « 5 » . وفي مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي عند شرحه على كلامه الماتن ، حيث قال : « ولا يعتبر الحول في الخمس » قال عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس كأنّه اجماعي كعدم النصاب في الأرباح . . . إلى أن قال : للأصل وعموم الأدلة المتقدمة » « 6 » . وقال المحقق البحراني ( ره ) في الحدائق : « واعتبار الحول هنا ليس في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 كتاب الخمس ص 74 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ص 253 . ( 3 ) الدروس : ص 67 . ( 4 ) فقه القرآن : ج 1 ص 242 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 293 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 323 .