تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مسألة 24 : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وان جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب ( 1 ) ولو أراد التعجيل جاز له ،
شرح
لجواز التصرّف بجميع أنواع التصرّفات في الأرباح في أثناء الحول حتى مع عدم الضمان . نعم البناء والعهد على أداء ما يتعلّق به من الخمس حاصل قهرا لمن يكون من أهل التقوى . فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل على جواز التصرّف في الخمس بعد تمام الحول قبل الأداء بمجرّد البناء على نقله في ذمته . ( 1 ) تعرّض المصنّف ( ره ) في هذه المسألة لأمور أربع : الأوّل : عدم اعتبار مضي الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها . الثاني : جواز تأخير أداء الخمس إلى آخر الحول في الأرباح . الثالث : جواز تعجيل أداء الخمس حين حصول الربح وقبل تمام الحول . الرابع : عدم جواز الرجوع على الآخذ لو عجّل وبان عدم وجوب الخمس عليه لعدم زيادة الربح عن مؤنته في صورة تلف المأخوذ وعدم علم الآخذ . أمّا الأمر الأول : أعني اعتبار الحول وعدمه ، أو بعبارة أخرى هل تعلّق الوجوب حين حصول الربح أو بعد تمام الحول فالمشهور تعلّق الوجود من حين حصول الربح نقلا وتحصيلا ، بل قال في الجواهر : « لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن السرائر ، فقال : بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الاجماع عليه » « 1 » . ومن كشف الغطاء ، قال : « وليس مضي الحول وقتا للوجوب وانما يؤخر اليه جوازا احتياطا لمؤونة السنة فيما بقي من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة » « 2 » وفي الرياض : « لا يعتبر الحول باجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 79 . ( 2 ) كشف الغطاء : كتاب الخمس ص 362 .