تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحجّ وابقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة
شرح
وجوب التخميس . والعجب منه ( ره ) مع أنه يشترط في صدق المؤونة فعليتها وصرفها في الحاجة وعدم كفاية نفس الحاجة ولأجل ذلك اختار في التقتير وجوب الخمس ولكنّه في المقام احتاط مع عدم الفرق . ولعل الفارق في نظره الشريف بين التقتير وترك الحجّ ان في الحجّ يجب عليه صرف المؤونة بخلاف التقتير فيحتمل أن يكون الايجاب موجبا لصدق المؤونة فلا يجب التخميس . ولكن يرد عليه إنّ مجرّد وجوب صرف المال في المؤونة لا يوجب صدق المؤونة عليه عرفا الا بعد صرفه ، فلا فرق بين المقام وبين التقتير في وجوب التخميس ، لعدم صرف المال في المؤونة . الصورة الرابعة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، وتمكن من الذهاب ومشى إلى الحج ، فأمّا الأرباح من السنوات السابقة فيجب فيها الخمس ، لعدم كونها في عام الاستطاعة ، ولم يكن يصدق عليها سابقا مؤونة الحجّ لعدم صرفها فيه . وأمّا الربح الحاصل في عام الاستطاعة فبعد التلبّس بالذهاب يصدق عليه المؤونة ، فلا يجب تخميسه . الصورة الخمسة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، ولكنه ترك الحج لعذر فيجب عليه التخميس في الجميع لعدم صدق المؤونة . الصورة السادسة : أن تكون الاستطاعة حاصلة من أرباح السنوات الماضية ومن ربح هذا العام ، ولكنّه تركه عصيانا فيجب عليه التخميس في الجميع ، لعدم صدق المؤونة .