تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أداؤه من المخمس أو أداؤه واحتسابه حين إداء الخمس وردّ خمسه .
شرح
الآتية إذا صدق عليه عرفا مؤونة سنة الربح يجوز أداؤه منها . وعليه لا وجه للتقييد بعدم تمكّن الأداء في كلام السيد اليزدي ( ره ) . وإن كان القيد قريب من الاحتياط ، كما أن المصنّف ( ره ) أجاز أولا أداء الدين للسنوات الماضية في السنة الجارية ، وأضاف ثانيا قوله : خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، فإنه أقرب إلى صدق المؤونة لهذه السنة ممّا كان وقت أدائه السنة الماضية . وأمّا الدين لغير المؤونة سواء كان للعام المقارن أو الماضي أو القابل ، فالظاهر إنّ مقتضى دليل الاستثناء عن اطلاق ادلّة الخمس جواز اخراج المؤونة عن الأرباح . وأما غير المؤونة فلا يشمله الاستثناء من غير فرق بين الدين وغيره . فكما ان الدين للمؤنة في حكم المؤونة في الاستثناء ، فكذلك الدين لغير المؤونة في حكم صرف الربح نقدا في غير المؤونة . وفي الجواهر « 1 » قيّد أداء الدين من ربح السنة الجارية سبقه أو مفارنته للحول مع الحاجة إليه فالتقييد بالحاجة لصدق المؤونة عليه ، فمع عدم الحاجة لا يجوز اخراجه عن الربح قبل التخميس ولكن عدل عن هذا القيد بالنسبة للدين السابق مستدلا بصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من المؤونة . واستشكل الشيخ الأعظم عليه بأنّ ابراء الذمّة من الدين محسوب من المؤونة عرفا ، وان كانت الاستدانة لا للحاجة . أمّا الدين لغير المؤونة في العام المقارن فتارة يكون ما استدان له موجودا وأخرى تالفا . ففي الأوّل يجوز أداؤه من الربح خلال السنة ولكن في آخر السنة يجب تخميسه لعدم كونه مؤونة فيكون ربحا ، فإن اشتراه للاقتناء فيعطي خمس ما اشتراه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 62 .