شرح
-
به ، واما ان اشتراه للربح فيجب خمس ماله من القيمة ، واما ان اشتراه للربح فيجب خمس ماله من القيمة ، سواء كان مسويا لما اشتراه به أو زاد أو نقص .
فلو اشترى فرشا مثلا لا للمؤنة بل للتزيين والاقتناء بخمسين دينارا بالدين فيجوز أداؤه بالربح الحاصل ولكن في آخر السنة يعطي خمسه عشرة دنانير .
وأمّا لو استدان للربح خمسين دينارا فأدّاه من الربح ففي آخر السنة يجب تخميسه بحسب ماله من القيمة ، فلو زادت قيمته وصارت مأة دينار أو نقصت وصارت عشرين دينارا فيحتسب خمسه عشرين دينارا في الأوّل وأربعة دنانير في الثاني .
وأما لو تلف الفرش ، فمن حيث إنه لم يكن مؤونة لم يخرج من الربح ، ومن حيث إنه دين في عهدته ووفاته واجب عليه شرعا فيكون من المؤونة عرفا ، فيخرج من الربح .
وأما الدين للعام السابق لغير المؤونة ، فمع عدم بقاء تقابل الدين فحكمه حكم الدين للعام المقارن لغير المؤونة .
وأما مع بقاء عين ما استدان له فإن كان محتاجا اليه في سنته هذه فيكون من المؤونة فيجوز أداؤه من ربح هذه السنة ، وأما ان لم يكن محتاجا اليه فحكمه حكم ما يشتريه في سنته من غير حاجة اليه فيجب تخميسه .
وأما الدين للعام القابل سواء كان للمؤنة أو غيرها ، وسواء كان مقابل الدين موجودا أو تالفا ، فإن كان وفاؤه في القابل فلا يجوز اخراجه من ربح هذه السنة .
وأما لو كان وفاؤه في العام الجاري ، فلكل واحد من أقسامه حكم يعرف مما تقدّم ، فإن كان موجودا واحتاج اليه واستفاد منه في العام الجاري فيجوز اخراجه من ربحه والا فلا يجوز ، بل يجب تخميس الربح ثمّ أداء الدين .
وأما لو كان تالفا فحكم حكم التالف في العام الجاري والسابق ، فمن حيث