الأمر من مال الخمس المعبّر عنه « دستگردان » فلا يعدّ من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم
شرح
استثناء المؤونة جواز اخراج مؤونة كل سنة عن ربح تلك السنة .
وأما الديون فان كانت للمؤونة في تلك السنة فتخرج عن ربحها بلا خلاف في ذلك ، وأما ان كانت لغير المؤونة في تلك السنة أو كانت للمؤونة ولكن لا للسنة الجارية بل للسنة السابقة أو السنة الآتية .
فالقول بجواز اخراجها عن أرباح السنة الجارية خلاف ظهور الأولى في ذلك الجمع .
نعم حيث إنّ صدق عنوان المؤونة أمر عرفي فكلّما يحكم العرف بأن أداء ذلك الدين يكون مؤونة الرجل يمكن القول بجواز إخراجه عن ربح السنة الجارية ولو كان الدين للعام الآتي أو الماضي .
ولأجل ذلك أجاز المصنف ( ره ) أداء ديون السنوات السابقة في سنة الربح خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائها ، وصرّح بأنه من المؤونة .
وكذلك صرّح السيد اليزدي ( ره ) بجواز أداء الدين للعام السابق بشرط عدم التمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح .
ولا وجه لهذا التقييد الّا لأجل لزوم صدق المؤونة عرفا ، ولكن لا يخفى إنّ نظر العرف واسع ، فإذا احتاج الرجل إلى صرف المال في شيء يراه العرف مؤونة له .
فالدين الثابت عليه من السنة الماضية خصوصا إذا كان المؤونة في تلك السنة ، فادائه عند العرف من مؤونة السنة الجارية من غير فرق في ذلك بين التمكّن وعدمه .
فهذه التوسعة في نظر العرف توجب التوسعة في ظهور دليل استثناء المؤونة الظاهر في مؤونة سنة الربح ، فتكون النتيجة كون الدين لمؤونة السنة الماضية أو