تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مسألة 20 : لو استقرض في ابتدائه سنته لمؤنته أو اشترى بعض ما يحتاج اليه في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 ) .
شرح
المؤنة » الاطلاق . وأمّا السادس فلا بأس ولا محذور فيه وليس حكمة شرع الخمس الحكم باخراج الخمس مما لا يتعلّق به الخمس . وأمّا التقسيط فلا دليل له كما اعترف به بأنه غير مفهوم من الأخبار وليس بأحوط . ولا يبعد إنّ استدلال المحقق بهذه الوجوه في مقام البحث والاحتياج ولا يبعد عدم اعتقاده بما استدلّ به ، بل نظره ما ذهب اليه المشهور ، ويساعد عليه ما صرّح به في ذيل كلامه بأنّ المتبادر إلى الذهن في أول الأمر اعتبار المؤونة من مال الخمس فتأمّل . أمّا القول الثالث : الذي صرّح في الجواهر بأنّه أعدل الأقوال فقد ظهر من خلال البحث أنه قول استحساني بلا دليل لا أساس له . فتحصّل ان الصحيح ما قواه المصنف من اخراج المؤونة من الربح ، واما قوله ( ره ) بان الأحوط التوزيع فلا وجه له . ( 1 ) هذا بناء على ما اختاره ( ره ) في المسألة العاشرة من أن مبدأ السنة حين الشروع في الكسب ، فكل ما يمون به يخرجه من الربح الحاصل . وأمّا على القول بأن مبدأ السنة حين حصول الربح ، فما استقرضه أو اشتراه في ذمّته لمؤونته قبل حصول الربح يكون من مؤونة السنة الماضية ، ولا يخرج من الربح الحاصل .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 145 | الشيخ عبد النبي النمازي