تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ، فالأقوى فالأقوى جواز اخراج المؤونة من الربح خاصة وان كان الأحوط التوزيع ( 1 ) فلو قام بمؤونته غيره
شرح
( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في اخراج المؤونة من الربح لمن لم يكن له مال غيره ، ولكن وقع الخلاف فيما إذا كان له مال آخر لا يتعلّق به الخمس ، أو تعلق وأدّاه فهل يجوز له اخراج المؤونة عن الربح أو يجب اخراجها عن غير الربح أو الاخراج منهما بالنسبة ؟ وجوه : الأول : الجواز ، الثاني : عدم الجواز ، الثالث : التوزيع بينهما بالنسبة . ذهب إلى الجواز الشهيد في الروضة ، وقوّاه في الجواهر ، وشيخنا الأنصاري ، واستجوده في الحدائق ، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء ، وحكى ذلك عن المحقق الثاني والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح . قال في الروضة : « ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه وفي الأول احتياط وفي الأخير عدل وفي الأوسط قوّة » « 1 » انتهى كلامه . وقال في الجواهر : « ولو كان عنده مال آخر لا خمس فيه أو اخرج خمسه ففي اخراج المؤونة منه خاصة أو من الربح كذلك أو بالنسبة إلى أن قال وجوه كما فيالروضة والمسالك وغيرها ، وأحوطها الأول واعدلها الأخير وأقواها الثاني وفاقاللكفاية والحدائق وظاهر الروضة للأصل ، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقدالاجماعات » « 2 » انتهى كلامه . قال في الحدائق : « ولو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المؤونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة منهما ؟ أوجه أجودها الثاني وأحوطها الأوّل » « 3 » .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 2 ص 77 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 63 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 354 .