تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
- ذلك كلّه من المؤونة وان لم يكن من مال التجارة لا يخلو من اشكال أو منع » « 1 » . وصرّح بذلك أيضا في الدروس « 2 » والروضة « 3 » وهو ظاهر الكفاية « 4 » أيضا ، حيث صرّح بان الظاهر جبران خسارة التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول ، ولم يذكر حكم التالف وجبره بالربح . وفي مصباح الفقيه : « لا يعدّ على الظاهر جبر الخسارات أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب ونحوه ولو في هذه السنة فضلا عن السنين السابقة من المؤونة عرفا . نعم قد يتّجه الجبر والتدارك فيما يتعلق بتجارة واحدة لا لكونه معدودا من المؤونة بل لعدم صدق الاستفادة والربح في تجارة لا إذا حصل له منها أزيد مما استعمله فيها ولا يلاحظ في اطلاق الربح والخسران كل جزئي جزئي من المعاملات . . . الخ » « 5 » . وقال الفقيه اليزدي ( ره ) في العروة : « لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وان كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة » « 6 » . هذا تمام الكلام في الصورة الأولى . وأما الصورة الثانية أعني تلف مال التجارة أو فقده أو سرقته كله أو بعضه ، فهو أيضا غير مذكور في كلام المصنّف ( ره ) وهذا الفرض ينشعب منه فرضان : الأوّل : أن يكون التالف أو المسروق أو المفقود بعض مال التجارة ، فإذا اتجر ببعض الباقي وربح فلا يجب عليه الخمس الا بعد جبران بعض التالف ، فان بقي بعد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 61 . ( 2 ) الدروس : ص 259 . ( 3 ) الروضة البهية : ج 2 ص 77 . ( 4 ) كفاية الأحكام : ص 43 . ( 5 ) مصباح الفقيه : ص 131 . ( 6 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، المسألة 73 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 131 | الشيخ عبد النبي النمازي