تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر ( 1 ) على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحتسب مقداره منها .
شرح
وقال العلّامة ( ره ) في المنتهى برعاية الاقتصاد « 1 » . وفي كشف الغطاء قال : « بكون المؤونة مما يناسب حال المكلّف » « 2 » . وعن ابن فهد في الشاميات تقييد الضيافة بالاعتياد والضرورة « 3 » . واختاره في المستند ثم أشكل عليه فقال : « بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، الا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة » « 4 » . ( 1 ) هذا هو الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة في كيفيّة صرف المال في المؤونة التي ذكرناها قبل ، وبيّنا حكم الثلاثة الأخر ، ووعدنا بيان حكم الاحتمال الأول في المقام فنقول : في التقتير قولان : القول الأول : احتساب ما يزيد لأجل التقتير من المؤونة ، وعدم وجوب الخمس فيه . القول الثاني : عدم احتسابه من المؤونة ووجوب إخراج خمسه . ذهب إلى الأوّل الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك ، وصرّح بأنّه إن قتّر حسب له ما نقص « 5 » ، وكذلك السبزواري ( ره ) في الكفاية صرّح بعين ما عبّر به في المسالك « 6 » . وقال في الجواهر : « بل لا أعرف فيه خلافا ، بل لعله ظاهر معقد اجماع الغنيمة والسرائر والمنتهى والتذكرة ، لصدق كونه من المؤونة التي لا يتعلق الخمس
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 548 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 350 . ( 3 ) نقل ذلك السيد الحكيم في المستمسك : ج 9 ص 538 . ( 4 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 80 . ( 5 ) المسالك : ج 1 ص 67 س 14 . ( 6 ) الكفاية : ص 43 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 117 | الشيخ عبد النبي النمازي