تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
- واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : « وأي شيء حقّه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنايعهم ( ضياعهم ) ، قلت والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » « 1 » . الثالثة : مكتوبة إبراهيم بن محمد الهمداني فكتب وقرأه علي بن مهزيار : « عليه الخمس بعد مؤنته ومؤونة عياله بعد خراج السلطان » « 2 » . الرابعة : صحيحة ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » « 3 » . وأما فقه الأحاديث وتقريب الاستدلال بها فهو : إنّ مورد السؤال في جميع تلك الأحاديث عن وجوب الخمس على أصحاب الصناعة والزراعة والتجارة أو السؤال عن أن إخراج الخمس بعد مؤونة الضيعة وخراجها من دون مؤونة الرجل وعياله أو مع مؤونة الرجل وعياله ، كما في مكتوبة إبراهيم الهمداني ، وفي جميع هذه الروايات الأربعة أجاب المعصوم ( ع ) بأنّ الخمس بعد المؤونة ، وأنت إذا تأملت في أحوال أهل التجارة والصنعة والزراعة رأيت أن المتعارف بينهم احتساب المؤنة من أوّل الشروع في شغلهم ، فالتاجر يكون مشكور » إشارة إلى ما نقل في التحرير الطاووسي بما هذا لفظه : أبو علي بن راشد كان وكيلا عنه « يعني الحسن العسكري ( ع ) مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر » . انتهى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 348 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 112 | الشيخ عبد النبي النمازي