شرح
-
كلام الإمام ( ع ) مع كونه ( ع ) في مقام البيان يقتضي كون مبدأ السنة حين حصول الربح .
القول الثاني : ان مبدأ السنة من حين الشروع في العمل بالنسبة إلى الفوائد الحاصلة من التجارة والزراعة والصناعة وحين حصول الفائدة في الفوائد الحاصلة من غير اكتساب .
نسب هذا القول إلى الشهيد ( ره ) في الدروس والمحدّث البحراني في الحدائق لكن عبارة الدروس والحدائق ساكتة عن الفوائد الحاصلة من غير التكسب .
قال الشهيد في الدروس : « لا يعتبر الحول في كل تكسّب بل يبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه » « 1 » .
وقال المحدث البحراني في الحدائق : « ولا يعتبر الحول في كل تكسّب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه » « 2 » .
واختيار شيخنا الأنصاري ( ره ) : « ان مبدأ السنة في التكسّب حين الشروع فيه » ، واستدلّ لهذا القول بروايات :
الأولى : صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع لي منه : « الخمس مما يفضل من مؤنته » « 3 » .
الثانية : صحيحه الآخر عن أبي علي بن راشد « 4 » قلت له أمرتني بالقيام بأمرك
هامش
( 1 ) الدروس : ج 1 ص 259 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 354 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 348 ح 2 .
( 4 ) قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة : ان ابا علي بن راشد غير مصرح بتوثيقه بل قيل : « إنّه وكيل