تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الثانى : أنّه تعالَى أمَر بطاعة اولى الأمرِ و اولو الأمرِ جَمعٌ ، و عندَهم لا يكونُ فى الزّمانِ إلّا إمامٌ واحدٌ ، و حَمْلُ الجمعِ علَى الفردِ خلافُ الظّاهِر . و ثالثُها : أنّه قالَ : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول ) ، و لو كانَ المرادُ بِاولى الأمرِ الإمامَ المَعصومَ لَوَجبَ أن يُقالَ : فَإن تَنازَعتُم فى شَىءٍ فَرُدّوه إلى الإمامِ ، فَثَبت أنّ الحقَّ تفسيرُ الآية بما ذَكَرناه . [ 1 ]

جواب از ايراد فخر رازى در مورد عدم معرفت اولى الأمر

و امّا جواب از عدم معرفت اولى الأمر و اطلاق آيه در وجوب اطاعت و عدم مشروطيّت آن به معرفت اينست كه : ترتّب حكم بر موضوع مشروط به معرفت آن نخواهد بود و الّا محذوريّت در دور حاصل خواهد شد . معرفت موضوع از شرائط عقليّهء وجود خارجى و عينى او است ، و وجوب يا حرمت بالنسبه به آن مطلق است نه مقيّد . مثلًا در آيه حرمت خمر كه مىفرمايد : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطان ) . . . ، [ 2 ] حكم حرمت معلّق و مشروط به معرفت خمر و ساير محرّمات مذكوره نيست بلكه مطلق است ؛ و همينطور است در آيهء شريفه : ( أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) . و از آنجا كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم با اسناد فريقين مصداق اولى الأمر را براى امّت بيان كرده‌اند ، [ 3 ] ديگر چه جاى ابهامى در تشخيص مصاديق آن براى مكلّف باقى مىماند ! و شيعه از سَرِ خود و بدون دليل حكم به مصداقيّت آن در ائمّهء معصومين عليهم‌السّلام نكرده است . علاوه بر آن رجوع فرد عامى و جاهل به عالم در هر دو طرف حكم و
هامش
[ 1 ] - همان مصدر ، ج 10 ، ص 146 [ 2 ] - سوره المآئدة ( 5 ) قسمتى از آيه 90 [ 3 ] - جهت مطالعه تفسير آيه و مفاد آن به امام شناسى ، ج 2 ، كه مبسوطاً و مشروحاً توضيح داده‌اند مراجعه شود .