تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مِن كتابٍ أو سنّة مَقطوعٍ بِها لَم يَجِبْ علَيهِ الظُّهورُ و لا الدّلالة علَى ذلكَ ، لأنّ الموجودَ مِن الدّليلِ كافٍ فى إزاحَة التَّكليفِ ؛ و مَتَى لَم يَكُنْ علَيهِ دَليلٌ وجَبَ علَيهِ الظُّهورُ أو إظهارُ مَن يُبيِّنُ الحَقَّ فى تِلكَ المَسألة . . . إلَى أن قالَ : و ذَكَر المرتَضى عَلىُّ بنُ الحسينِ الموسَوىُّ أخيرًا أنّهُ يَجوزُ أن يَكونَ الحقُّ عِندَ الإمامِ عليه‌السّلام و الأقوالُ الاخَرُ كُلُّها باطلة و لا يَجِبُ علَيهِ الظهورُ ، لأنّا إذا كُنّا نَحنُ السَّببَ فى استتارِهِ فَكُلُّ ما يَفوتُنا مِن الانتِفاعِ بِهِ و بِما مَعهُ مِنَ الأحكامِ يَكونُ قَد فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا ، و لَو أزَلْنا سَببَ الاستِتارِ لَظَهَرَ و انتَفَعْنا بِهِ و ادّىَ إلَينا الحقُّ الَّذى كانَ عِندَه . قالَ : و هذا عِندى غيرُ صَحيحٍ لأنّه يؤَدّى إلَى أن لا يَصِحَّ الاحتجاجُ بإجماعِ الطّائفة أصلًا ، لأنّا لا نَعلَمُ دُخولَ الإمامِ عليه‌السّلام فيها إلّا بِالاعتِبارِ الّذى بَيَّنّاهُ ، و مَتَى جَوَّزْنا انفِرادَهُ بِالقَولِ و أنّهُ لا يَجِبُ ظهورُهُ مَنَعَ ذلكَ مِنَ الإحتجاجِ بِالإجماعِ ؛ انتهى كلامُه . و ذَكَر فى مَوضعٍ آخَرَ مِن « العُدّة » : إنّ هَذهِ الطَّريقة ( يعنى طريقة السَّيّدِ المتقدِّمة ) غَيرُ مَرضيّة عِندى ، لأنّها تؤَدّى إلَى أن لا يُستدَلَّ بإجماعِ الطّائفة أصلًا ، لِجَوازِ أن يَكونَ قَولُ الإمامِ عليه‌السّلام مُخالِفًا لَها و مَعَ ذلكَ لا يَجِبُ علَيهِ إظهارُ ما عِندَه ؛ انتهى . [ 1 ] سپس مرحوم شيخ طوسى ( ره ) در مقام تضعيف كلام سيّد ( ره ) كه فرموده است : چه اشكالى دارد كه بسيارى از احكام از ديدگان ما مخفىّ و نزد امام عليه‌السّلام باشد و هيچ دليلى براى اظهار آن نباشد ، و ما را چاره‌اى جز عمل به تكاليف ظاهريّه بر اساس قواعد و اصول مدوّنه نيست ، و بر اين اساس به وظيفهء خود قيام و موجب سقوط تكليف و برائت ذمّه خواهيم شد ، مىفرمايد : هَذا الجَوابُ صَحيحٌ لَولا ما نَستَدِلُّ فى أكثَرِ الأحكامِ علَى صِحَّتِهِ بإجماعِ الفِرقَة .
هامش
[ 1 ] - فرائد الاصول ، ص 83