اين اجماعاتى كه شما در كتب خود از آنها نام مىبريد موفّق به رؤيت امام عليهالسّلام چه بشخصه و معيّناً و يا به صورت غير مشخّص شدهايد ؟ بنابراين طبقاً لكلام الشّيخ تمامى اجماعهائى كه از امثال مرحوم سيّد در كتب فقهيّه نقل شده است ، همگى از درجهء اعتبار ساقط مىباشد .
اشكال ديگرى كه مترتّب و مبتنى بر ايراد فوق الذّكر است اينكه :
از آنجا كه فقهائى مانند سيّد كه در رديف أقدم از فقهاء شيعه و قريب العهد به عصر اهل بيت عليهم الصّلوة و السّلام مىباشند ، در تحصيل اجماع بنحو كشف حسّى و تضمّنى عاجز مىباشند ، و به فرمودهء شيخ براى هيچ يك از آنها چنين توفيقى بدست نيامده است ، چگونه مىتوان يك چنين اجماعى را براى مدّعيان و محصّلين آن پس از عصر سيّدين و شيخين جائز شمرد ؟
مرحوم شيخ پس از نقل مبناى اجماع در اصطلاح متقدّمين ، امثال سيّد مرتضى ( ره ) و تزييف آن به مبناى دوّم كه مرحوم شيخ طوسى در « عُدّه » بيان كردند مىپردازد ، و سپس آن را مردود شمرده از حيّز اعتبار ساقط مىكند :
الثانى : قاعدة اللُطفِ علَى ما ذَكَرهُ الشيخُ فى « العُدّة » و حُكىَ القَولُ بِهِ عَن غَيرِهِ مِن المُتقدِّمينَ ، و لا يَخفَى أنّ الإستنادَ إلَيهِ غَيرُ صحيحٍ علَى ما ذُكِرَ فى مَحلِّهِ . فإذا عُلِمَ استِنادُ الحاكى إلَيهِ فَلا وَجهَ لِلاعتمادِ علَى حكايتِهِ ، و المَفروضُ أنّ إجماعاتِ الشيخِ كُلَّها مُستَندة إلَى هَذهِ القاعدة لِما عَرفتَ مِن كلامِهِ المُتقدّمِ مِن « العُدّة » و سَتَعرِفُ مِنها و مِن غَيرِها مِن كُتبِه . فَدَعوَى مُشارَكتِهِ لِلسّيدِ ( قده ) فى استِكشافِ قَولِ الإمامِ عليهالسّلام مِن تَتبُّعِ أقوالِ الامّة و اختِصاصِهِ بطَريقٍ آخَرَ مَبنىٍّ علَى وجوبِ قاعدة اللطفِ غَيرُ ثابتة و إن ادَّعاها بَعضٌ . فإنّهُ قُدّس سرّه قالَ فى « العُدّة » فى حُكمِ ما إذا اختَلفَتِ الإماميّة علَى قَولَينِ ، يَكونُ أحدُ القَولَينِ قَولَ الإمامِ عليهالسّلام علَى وَجهٍ لا يُعرَفُ بِنَفسِه و الباقونَ كُلُّهُم علَى خِلافِهِ :
إنّهُ مَتَى اتَّفَقَ ذلكَ فإنْ كانَ علَى القولِ الّذى انْفَرَدَ بِهِ الإمامُ عليهالسّلام دليلٌ
اجماع (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٧٩