كبراى كلّى ( كلّما وافَق رأى الامامِ عليهالسّلام فهو حجّة ) ندارد .
اين بنده قبلًا عرض كردم و در اينجا دوباره تأكيد مىكنم : در تمام موارد اجماعات مدّعات در كتب فقهيّه حتّى يك مورد نيافتم كه حجّيت آن بر اساس همان تعريف و توضيحى باشد كه از اجماع در كتب اصوليّه ، مدّعيان حجّيت آن نمودهاند !
در تمام موارد ادّعا ، استناد مدّعيان اجماع يا به آيات و روايات است ، و يا در غير اين صورت هيچ مستند علمى و فنّى كه اثبات كاشفيّت از رأى و كلام معصوم را بكند در آن موجود نمىباشد ؛ چنانچه بزرگانى نظير شهيد و مجلسى و محدّث بحرانى و صاحب « ذخيره » و غيرهم به اين مسأله تصريح دارند .
و همچنان مرحوم صاحب « معالم » قدّس سرّه حكم به امتناع تحصيل اجماع در زمان خود نموده ، و امكان او را در إحصاء آراء اصحاب بر فرض وقوع فقط در زمان ائمّه و يا قريب العصر به آن مىداند . [ 1 ]
مرحوم محدّث بحرانى ( ره ) سپس به نقل كلام مولى محمّد باقر خراسانى ( ره ) صاحب « ذخيره » و « كفايه » مىپردازد و مىفرمايد :
فَإن قُلتَ : الآية و الأخبارُ كَما ذَكَرتَ دالَّة علَى الوُجوبِ العَينىِّ ( صلوة الجمعة ) إلّا أنّ الأصحابَ نَقَلوا الإجماعَ علَى انْتِفاءِ الوجوبِ العَينىِّ ، و مِمَّن نَقَلَ ذَلكَ العَلّامة فى « النِّهاية » و « التَّذكِرَة » و الشيخُ عَلىّ و الشَهيدُ الثانى فى « شَرحِ اللُمعَة » و « شَرحِ الألفيَّة » و هوَ ظاهرُ كَلامِ المُحَقِّقِ و الشهيدِ . و الإجماعُ الَّذى نَقَلَهُ هَؤلاءِ الأعيانُ مِن فُضَلاءِ أصحابِنا حُجّة ، إذِ التَّعويلُ فى مَوارِدِ الإجماعِ و الخلافِ علَى قَولِهِم ، فَإذَنْ سَقَطَ القَولُ بِالوجوبِ العَينىِّ . و اعتَرفَ جَماعة مِنهُم بِأنَّ الكتابَ و السُّنّة دالّانِ علَى الوجوبِ العَينىِّ ، لَكِنْ دَعاهُم إلَى عَدَمِ القَولِ بِهِ إجماعُ الأصحابِ رضوانُ اللَهِ علَيهِم علَى انتِفائِهِ .
قُلتُ : هَذا هوَ الدّاءُ العُضالُ و الشُّبهة الَّتى بِها زَلَّتْ أقدامٌ و عَدَلَتْ عَنِ الحَقِّ أقوامٌ
هامش
[ 1 ] - معالم الاصول ( طبع سنگى ) ص 177