معلوم گشت : صرف اتّفاق آراء فقهاء در عصرى از أعصار و وحدت در فتوى بهيچوجه دلالت بر دخول رأى معصوم عليهالسّلام در آن و استكشاف از رأى او نخواهد كرد ، و شواهدى را كه از كلمات بزرگان بر اين مسأله ذكر كردهاند مؤكّد عدم حجّيت اجماع و بطلان آن بالمرّة مىباشد . ( 1 )
هامش
1 - ناگفته نماند محشّى كتاب حدائق جناب مستطاب آقاى شيخ محمّد تقى ايروانى دام تأييده در ردّ بيان مرحوم بحرانى نسبت به عدم حجّيت اصول ، بخصوص مسألهء اجماع مطلبى دارند كه تلواً ذكر مىشود :
. . . و قَدِ اعْتَرفَ هوَ قُدّسَ سرُّه بِحُجّيتهِ و كَشفِهِ عَن قَولِ المعصومِ فى مَورِدَين ، راجع ج 1 ، ص 36 . نَعَم استَندَ الفقهاءُ فى مواردَ كثيرة إلَى الإجماعِ و لَيسَ فيها اتِّفاقٌ أو ليسَ الاتّفاقُ فيها كاشفًا عَن قولِ المعصومِ بِنَظرِ الآخَرينَ ، كَما أنّه قَد يُناقِشُ بَعضٌ فى كاشفية الاتِّفاقِ كُلّية ، و لا يَصِحُّ شَىءٌ مِن ذَلك هَذه النّسبة إلَيهم ، و إنّما تَتوجَّهُ علَيهمُ المُناقِشة بِعَدَمِ تَحقُّقِ الكاشفِ فَقطّ . و قَدْ وَجَّهَ بَعضُ الفقهاءِ هَذه الدَّعاوى بِما ذَكَرهُ قدّس سرُّه ؛ ج 1 ، ص 39 - 40 .
وبِما ذَكَرناهُ يَتَّضِحُ جَليًّا أنّ ما ذَكَره قدّس سرّه فى شَأنِ عِلمِ الاصولِ عُمومًا و الإجماعِ خُصوصًا لا يُمكنُ المُساعدًة علَيه بِوَجهٍ مِنَ الوجوهِ . و لَعلَّهُ قدّس سرّه كَتبَ ذَلكَ قَبلَ أن يَكتُبَ المقدّمة الثانية عَشرة مِن مُقدّماتِ الكتابِ الَّتى عَقَدَها لِبيانِ الفَرقِ بَينَ المُجتهِدِ و الأخبارىِّ ، فَإنّها إذا كانَتْ مُتأخِّرة عَن ما ذَكَرهُ فى المقامِ يُمكنُ أن تَكونَ رُجوعًا عَنهُ و بِمُراجعَتِها يَظهَرُ ذَلك جَليًّا . *
وامّا آنچه را كه ايشان در نقد كلام محدّث بحرانى ( ره ) آوردهاند كه ارجاع به جلد اوّل است چنين است :
. . . و علَى هَذا فَلَيسَ فى عَدِّ الإجماعِ فى الأدلّة إلّا مُجرّدَ تَكثيرِ العَدَدِ و إطالَة الطَّريقِ . لأنّهُ إن عُلِمَ دُخولُهُ عليهالسّلام فَلا بَحثَ و لا مُشاحَّة فى إطلاقِ اسمِ الإجماعِ عَلَيهِ و إسنادِ الحُجّة إلَيهِ و لَو تَجَوُّزًا ، و إلّا فإن ظُنَّ و لَو بِمُعاضَدَة خَبرِ واحدٍ فَكذلِكَ ، و إلّا فَلَيسَ نَقلُ الإجماعِ بِمُجرَّدِهِ موجِبًا لِظَنِّ دُخولِ المعصومِ عليهالسّلامُ و لا كاشفًا عَنهُ كَما ذَكَروهُ .
نَعَم لَوِ انحَصَر حَمَلَة الحَديثِ فى قَومٍ مَعروفينَ أو بَلْدَة مَحصورَة فى وَقتِ ظُهورِهِ عليهالسّلام كَما فى وَقتِ الأئمّة الماضينَ صلواتُ اللهِ عليهِم أجمعينَ اتَّجَهَ القَولُ بِالحَجّية . و يَقرُبُ مِنهُ أيضًا ما لَو أفتَى - جَماعة مِنَ الصَّدرِ الّذى يَقرُبُ مِنهُم كَعَصْرِ الصَّدوقِ و ثِقَة الإسلامِ الكُلَينىّ عَطَّرَ اللهُ مَرقَدَهُما و