وقت تعلق الزكاة ( 1 ) ، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .
[ مسألة 1 : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ]
[ 2658 ] مسألة 1 : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ، فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره واحمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما ، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان القول الأول أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .
[ مسألة 2 : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ]
[ 2659 ] مسألة 2 : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ( 3 ) ، فلو كان
شرح
وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وهذا منطبق على ما ذكره الماتن قدّس سرّه .
( 1 ) بل يكفى التقارن حيث لا موجب لاعتبار القبلية زمانا . ثم إن اعتبار هذا الشرط لا يحتاج إلى دليل ، بل هو مقتضى القاعدة لأن الانسان إذا ملك النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث بعد التعلق لم تجب الزكاة عليه لأنها لم تتعلق بملكه وانما تعلقت بملك غيره ، ومن هنا لا ينتقل إليه من النصاب مقدار الزكاة .
( 2 ) بل هو الظاهر من نصوص الباب ، فإنها تنص على أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع من حين صدق اسمها عليها كالحنطة والشعير والتمر والعنب ، ولا يظهر منها ان تعلقها بالحنطة والشعير من حين انعقاد حبهما وإن لم يصدق عليه اسم الحنطة أو الشعير ، وبالتمر من حين اصفراره ، وبالعنب من حين انعقاده حصرما على الرغم من عدم صدق التمر والعنب عليهما من هذا الحين .
( 3 ) على المشهور ، ولكن الأظهر ان اعتباره من زمان التعلق في الحنطة