تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق شيء والوسق ستون صاعا » « 1 » . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » « 2 » . ومنها : موثقة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا » « 3 » . ومنها : غيرها . وهذه الروايات تنص على أن أدنى حد النصاب في الغلات الأربع خمسة أوساق ، وكل وسق ستون صاعا ، وفي بعضها قد قيد الصاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله على أساس ان الصاع يختلف باختلاف البلدان والأزمنة كما يظهر من الروايات وقد أشرنا إليه في باب الصوم في مسألة تحديد الكفارة . وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على أن الحد الأدنى للنصاب أقل من ذلك . منها : صحيحة عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستين صاعا » « 4 » . وفي بعضها تحديده بالبلوغ وسقين ، وفي الآخر انه لا حد لأدناه . والعمدة منها الصحيحة ، ومع هذا فهي لا تصلح ان تعارض تلك الروايات . أما أولا : فلأنها ناصة في تحديد مدلولها اثباتا ونفيا دون الصحيحة ، فمن أجل ذلك تمتاز عنها في الأقوائية والصراحة ، فتصلح أن تكون قرينة عرفا لحمل الوجوب في الصحيحة على الثبوت الاستحبابي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 7 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 9 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 10 .