تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
إخراجها من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها إلا الخضر والبقول ، وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران . . الأول : بلوغ النصاب وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا - مائة وأربعة وأربعون منا إلّا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقة النجف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا . الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل
شرح
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان المعارضة بينهما مستقرة ولا يمكن الجمع العرفي الدلالي ، وحينئذ فلا بد من طرح الصحيحة لأنها داخلة في الروايات المخالفة للسنة ، فلا تكون حجة ، وبذلك يظهر حال سائر الروايات على تقدير تماميتها سندا تطبيقا لما تقدم . فالنتيجة ان النصاب خمسة أوساق وكل وسق ستون صاعا ، وكل صاع أربعة أمداد لما سبق من أن صاع النبي صلّى اللّه عليه وآله أربعة أمداد ، وكل مد مائة وأربعة وخمسون مثقالا صيرفيا وثلثا مثقال ونصف ثمن المثقال على أساس ان كل مد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي المساوية لستمائة