[ مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ]
[ 2748 ] مسألة 18 : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللّه ( 1 ) .
[ مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ]
[ 2749 ] مسألة 19 : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ( 2 ) ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم ، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة ، لكنه مشكل فلا يترك
شرح
والأجدر وجوبا أن لا يدفع كل منهما زكاته إلى الآخر للصرف في مؤنة زواجه .
( 1 ) هذا إذا كان الدفع بعنوان الصرف في تحصيل الكتب ، وأما إذا كان الدفع بعنوان التمليك فهو غير جائز لأنه ليس بفقير شرعا ، ودفعه إلى الغني ليس مصداقا للصرف في سبيل اللّه .
( 2 ) في عدم الجواز في فرض العجز عن الإنفاق اشكال بل منع ، والظاهر هو الجواز حيث إنه فقير في هذا الفرض ، فيجوز اعطاء الزكاة له من سهم الفقراء ، وكذلك من سهم سبيل اللّه ، وأما التعليل الوارد في صحيحة الحجاج المتقدمة بأنهم عياله لازمون له ، فهو لا يشمل فرض العجز لأن التعليل في مقام بيان ان أعباء هؤلاء ونفقاتهم عليه ، فلا يجوز له الانفاق من الزكاة مع تمكنه من الانفاق عليهم من ماله الخاص ، وأما إذا كان عاجزا عن ذلك فيسقط التكليف بالانفاق عنه ، وحينئذ يصبحون من الفقراء شريطة أن لا يكون عندهم مال بقدر مؤنة سنتهم ، وهذا لا ينافي كونهم عياله لازمون له ، بل الأمر كذلك إذا امتنع عن