يوسّع به عليهم ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا .
[ مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ]
[ 2740 ] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل اللّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه .
[ مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ]
[ 2741 ] مسألة 11 : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا ، وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ( 1 ) ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى
شرح
الزكاة انما هو لتتميمه لا للتوسعة ، بل هو الظاهر من الموثقة الأولى أيضا ، فاذن تكون الموثقتان أجنبيتين عن محل الكلام . فالنتيجة : انه لا معارض للصحيحة .
قد يقال : انه لا اطلاق للصحيحة بالنسبة إلى عدم جواز دفع الزكاة لهم للتوسعة فان الظاهر منها الاختصاص بالقوت اللازم .
والجواب : ان الظاهر من تعليل عدم جواز الاعطاء بأنهم عياله لازمون له ، أن حالهم حاله في الغناء والفقر ، ويدور غناؤهم مدار غنائه وجودا وعدما ، فإذا كان غنيا لم يجز اعطاء الزكاة لهم لمكان الغناء . وعلى الجملة فالمتفاهم العرفي من الصحيحة ان حكم العيال حكم المعيل فإذا كان المعيل غنيا كان العيال أيضا كذلك ، وعلى هذا فان كانت التوسعة من المئونة ولم يكن عند المعيل ما يوسع به عليهم جاز له اعطاء الزكاة لهم لتتميمها ، والّا لم يجز ، وبذلك يظهر حال ما في المتن .
( 1 ) بل لا يجوز ، أما الزوجة فلأنها كانت تملك مؤنة سنتها تدريجا في ذمة زوجها ، فتكون غنية بذلك ، فلا يجوز لها أخذ الزكاة من سهم الفقراء ، وأما