تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الاحتياط بترك الإعطاء ( 1 ) .

[ مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره ]

[ 2750 ] مسألة 20 : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا .

[ الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ]

الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل اللّه ، نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل اللّه ، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع لاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكن
شرح
الانفاق مع قدرته عليه تكوينا ، فإنهم عندئذ رغم كونهم عياله ولازمون له إذا لم تكن عندهم مؤنة السنة جاز اعطاء الزكاة لهم ، بلا فرق بين سهم الفقراء وسهم سبيل اللّه ، ثم إنه لا فرق في ذلك بين العجز عن تمام النفقة أو عن بعضها . نعم ، إذا كان من تجب نفقته عليه زوجته فلها أن ترجع إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق إن أمكن ، وما دامت متمكنة من أخذ النفقة منه بهذه الطريقة لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة ، والفرق بينها وبين غيرها ممن تجب نفقته عليه ، أن نفقة الزوجة بمثابة الدين دون نفقة غيرها ، فإنها تكليف محض ، ولذلك لا يحق لغير الزوجة أن يرجع إلى الحاكم الشرعي ويطالب النفقة منه بواسطته . ( 1 ) ظهر مما مر أنه لا فرق بين العجز عن تمام النفقة أو بعضها ، غاية الأمر في فرض العجز عن تمامها يجوز اعطاء التمام ، وفي فرض العجز عن بعضها يجوز اعطاء البعض . وأما الروايات فقد تقدم الكلام فيها في الثالث من أوصاف المستحقين ، وعمدتها موثقتا إسحاق بن عمار وسماعة ، وبما أن موردهما زكاة