تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

[ مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ]

[ 2744 ] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية .

[ مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره ]

[ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ( 1 ) ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه .

[ مسألة 16 : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ]

[ 2746 ] مسألة 16 : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : « أيّ الصدقة أفضل قال عليه السّلام : على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .

[ مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ]

[ 2747 ] مسألة 17 : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ، وكذا العكس ( 2 ) .
شرح
أحدهما : ان مجرد النشوز لا يوجب سقوط النفقة ما دامت عند الزوج ، لأن ما يوجب سقوطها هو خروجها من عنده بدون مسوغ شرعي . والآخر : أنها متمكنة من رفع المانع في كل لحظة ، ومع تمكنها منه تكون قادرة على مئونة السنة وكف نفسها عن الزكاة . ( 1 ) تقدم ان التوسعة ان كانت من المؤونة جاز دفع الزكاة لها ، وإن كانت زائدة عليها لم يجز من سهم الفقراء . ( 2 ) في الجواز اشكال ، والاحتياط لا يترك إذا كان عنده ما يزوجه به ، وذلك لأن من المحتمل قويا أن يكون مقتضى التعليل في الصحيحة المتقدمة المنع عن صرف زكاته في شؤون هؤلاء ، باعتبار أنهم عياله ملازمون له في كل ما يتعلق بهم ، كما هو مقتضى اطلاق التعليل ومنه مؤنة زواجهم ، إذ كما لا يجوز له صرفها في مئونتهم كذلك لا يجوز له صرفها في مئونة زواجهم . نعم إذا لم يكن عنده ما يزوجه به فلا مانع من صرف الزكاة فيها ، ولذلك فالأحوط