تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الأحوط ( 1 ) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا .

[ مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ]

[ 2742 ] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ( 2 ) ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 3 ) .

[ مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ]

[ 2743 ] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ( 4 ) ، لتمكنها من تحصيلها بتركه .
شرح
الأولاد والآباء والأمهات فإذا لم يكن عندهم شيء فهم وإن كانوا من الفقراء باعتبار ان وجوب الانفاق عليهم مجرد تكليف على المعيل لا وضع ، الّا ان مقتضى التعليل في الصحيحة بأنهم عياله لازمون له أنهم أغنياء شرعا إذا كان المعيل غنيا كما مر في المسألة المتقدمة ، فاذن لا يجوز الدفع إليهم . ( 1 ) بل هو الأقوى إذا كان من تجب عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا كما هو المفروض في المسألة ، إذ أنهم حينئذ يكونون من الأغنياء شرعا فلا يسوغ لهم الأخذ من سهم الفقراء . ( 2 ) هذا إذا كانت التوسعة من المئونة اللائقة بالحال ، والّا فلا يسوغ اعطاء الزكاة لها من سهم الفقراء . ( 3 ) لا يكفى مجرد اليسار في ذلك ، بل لا بد أن يكون باذلا وأما إذا امتنع عن البذل وتعذر اجباره عليه فيجوز دفع الزكاة إليها باعتبار أنها تصبح عندئذ فقيرة . ( 4 ) بل الأظهر عدم جواز الدفع لأمرين . .