تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له » « 1 » فان مقتضاه عدم جواز اعطاء الزكاة لهم ولو كان للتوسعة عليهم . ودعوى : ان هذه الصحيحة معارضة بموثقة إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل له ثمانمائة درهم ، ولابن له مأتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا ، وليس له حرفة بيده ، انما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكلها من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم » « 2 » وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم ، وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير اسراف ولا يأكل هو منه - الحديث » « 3 » . مدفوعة أولا : بأن موردهما زكاة مال التجارة ، والتعدي منه إلى الزكاة الواجبة بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة في البين ، لا في نفسهما ولا من الخارج ، بل القرينة على عدم التعدي موجودة ، وهي أن زكاة مال التجارة بما أنها غير واجبة فلا مانع من صرفها في التوسعة على العيال ، بل لا مانع من صرفها في أصل مئونتهم فضلا عن التوسعة ، باعتبار أنها باقية في ملك المعيل ، غاية الأمر يستحب عليه تكليفا اخراجها . وثانيا : ان مورد الموثقة الثانية عدم القدرة على الانفاق الواجب ، وان دفع
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 191 | الشيخ محمد إسحاق الفياض