تركه ردعا له عنها ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر ولا عدم كونه شارب الخمر ( 1 ) فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان وإن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر ، نعم يشترط العدالة في العاملين ( 2 ) على الأحوط ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم بل ولا في سهم سبيل اللّه بل ولا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء .
[ مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ]
[ 2739 ] مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات .
[ الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين ]
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه ( 3 ) إذا لم يكن عنده ما
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفي تارك الصلاة ، فان الدليل على المنع غير موجود ، وما ورد من الرواية المانعة عن اعطاء الزكاة لشارب الخمر ضعيفة سندا ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، ولكن مع ذلك فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضى أن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) سبق انه لا دليل على اعتبار العدالة فيهم ، ولا مقتضي له ، فان المعتبر فيهم الوثاقة كما هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع .
( 3 ) لكن الأظهر عدم الجواز للتوسعة أيضا ، لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ،