تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ]

[ 2732 ] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه ( 1 ) بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف .

[ مسألة 3 : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ]

[ 2733 ] مسألة 3 : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 2 ) خصوصا إذا كان هو الأب ، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .

[ مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم ]

[ 2734 ] مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين ( 3 ) فضلا عن غيرهم من هذا السهم .
شرح
تصرفا فيهم ولا في أموالهم حتى يتوقف على إذن وليّهم إذا كان ، بل هو داخل في البر والاحسان إليهم ، ولا مانع منه . ( 1 ) هذا إذا كان السفيه فقيرا ، فعندئذ لا مانع من أن يصرف من هذا السهم عليه ، باعتبار أنه من موارده ، وأما إذا كان غنيا فلا يجوز صرف الزكاة عليه لا من سهم الفقراء ولا من سهم سبيل اللّه ، أما الأول فهو واضح ، وأما الثاني : فلأنه لا يصدق على الصرف فيه الصرف في سبيل اللّه . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ، لعدم الدليل على الالحاق ، ولا تقاس المسألة بما إذا كان الصبي متولدا من الكافر والمسلم ، نعم إذا كان الأب مؤمنا فالولد ملحق به بمقتضى اطلاق بعض الروايات ، وأما في غير هذه الصورة فالأظهر عدم الالحاق . ( 3 ) هذا وإن كان مشهورا ، الّا أنه لا دليل على نفي بنوته للمؤمن الزاني ، لوضوح أنه ابن له حقيقة ، ولا يوجد دليل على أن الابن لا يكون الّا من طريق الحلال ، ومن هنا يترتب عليه جميع آثاره الّا الإرث الخارج بالنص الخاص .