[ فصل في أوصاف المستحقين ]
فصل في أوصاف المستحقين وهي أمور . .
[ الأول : الإيمان ]
الأول : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل اللّه في الجملة ( 1 ) ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكن .
[ مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم ]
[ 2731 ] مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي ( 2 ) من الأب والجد والقيم .
شرح
( 1 ) تقدم أن المعتبر في هذا السهم أن يصرف في سبيل اللّه والعمل القربى ، والّا فلا يكون منه ، وعليه فإن كان صرفه في هؤلاء لمصلحة الدين والمذهب فهو في الحقيقة مصروف في سبيل اللّه لا فيهم ، حيث إن صرفه فيهم انما هو بعنوان الوسيلة لا الموضوعية ، وإن كان مصروفا فيهم على نحو الموضوعية فهو ليس مصداقا لهذا السهم لأن مورده العمل القربى المسمّى بسبيل اللّه ، والمفروض انه ليس منه .
( 2 ) بل مع وجود الولي الشرعي ، إذ لا مانع من صرف الزكاة عليهم مباشرة ، أو بواسطة أمين ، كشراء مأكل أو ملبس لهم ، ومن المعلوم أن هذا ليس