تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما ، ولو فضل مما أعطي شيء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ، وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء .

[ مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف ]

[ 2728 ] مسألة 30 : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة .

[ مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ]

[ 2729 ] مسألة 31 : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض .
شرح
الشرط ، ومرسلة علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ، وكلتاهما لا تصلحان أن تكونا دليلين في المسألة . أما الاتفاق ، فقد مر أنه لا يكون دليلا على المسألة وكاشفا عن ثبوتها في زمن المعصومين عليهم السّلام . وأما المرسلة ، فلا يمكن الاعتماد عليها .