[ مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه ]
[ 2730 ] مسألة 32 : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية ، وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا نوى به القربة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه ، وعندئذ فلا يسوغ له الرجوع إليه إذا تبين عدم وجوب الزكاة ، لأن ما كان للّه لا يرجع ، على ما نص عليه في الروايات ، وأما إذا نوى به الهبة على تقدير عدم وجوبها ، فلا مانع من الرجوع إليه إذا كانت العين باقية .