تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

[ مسألة 26 : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ]

[ 2724 ] مسألة 26 : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ( 1 ) وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .

[ مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ]

[ 2725 ] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثم يحسب عليه بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عما في ذمة الغارم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .

[ مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء ]

[ 2726 ] مسألة 28 : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا .

[ مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين ]

[ 2727 ] مسألة 29 : لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم ، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو
شرح
والّا فلا يحق له أن يتصرف في زكاته كذلك لأنه مكلف بالتصرف فيها في مواضعها المحددة من قبل الشرع ، ولا يقاس ذلك بما إذا قام بأداء دينه من ماله الخاص بدون اطلاعه . ( 1 ) مر أن من عليه الزكاة إذا لم يكن وكيلا أو مأذونا من قبل الغارم في قبضها ثم الوفاء بها لدينه لم يجزئ . ( 2 ) في الجواز اشكال بل منع ، لأن جعل ما على الديان زكاة واحتسابه عوضا عما في ذمة الغارم يتوقف على صحة المعاوضة بينهما وهي تتوقف على أن تكون له الولاية على الغارم ، أو يكون وكيلا ، أو مأذونا من قبله في ذلك ، أو من قبل الحاكم الشرعي ، والّا فالمعاوضة باطلة ، والمفروض عدم توفر ذلك . نعم ، لو توفر أحد هذه الأمور سقطت ذمة كل من الغارم والديان بالتهاتر باعتبار أن ما في ذمة الديان أصبح مملوكا للغارم بعد المعاوضة .