تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الفقراء ، وكذا إذا تبين أنه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين .

[ مسألة 20 : لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه ]

[ 2718 ] مسألة 20 : لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط ( 1 ) عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم فضلا عما لو كذّبه أو لم يصدقه .

[ مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه ]

[ 2719 ] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه .

[ مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ]

[ 2720 ] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .

[ مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين ]

[ 2721 ] مسألة 23 : إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحلّ أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن .

[ مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ]

[ 2722 ] مسألة 24 : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين ويأخذها مقاصة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء وأخذها مقاصة .

[ مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ]

[ 2723 ] مسألة 25 : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى تطبيقا لما تقدم في العبد المكاتب . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ، لأن كفاية اعطاء من عليه الزكاة دين الغارم منها