وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .
[ مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ]
[ 2703 ] مسألة 5 : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة .
[ مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ]
[ 2704 ] مسألة 6 : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط ( 1 ) التعلم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها .
[ مسألة 7 : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ]
[ 2705 ] مسألة 7 : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع ( 2 ) لصدق الفقير عليه حينئذ .
شرح
أو الدنانير بقدر النصاب ، وكان الشخص في أمس الحاجة إلى المسكن أو سائر لوازم الحياة ، ولكنه لم يقدم على الشراء وكانت تظل باقية عنده إلى أن حال عليها الحول تعلقت الزكاة بها ولا يوجد دليل على استثنائها لاختصاص الدليل بعين المؤن .
( 1 ) بل هو الأقوى ، لأنه مشمول لقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة المتقدمة :
« وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها » « 1 » أي الزكاة ، باعتبار أنه قادر على ذلك من جهة قدرته على التعلم ومعها لا يجوز له أخذ الزكاة لأنه غني بمهنته فيكون مشمولا لإطلاق الصحيحة .
( 2 ) فيه انه لا وجه للعصيان حيث إنه لا يجب عليه تكليفا التكسب في
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 8 .