تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

[ مسألة 2 : يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ]

[ 2700 ] مسألة 2 : يجوز ( 1 ) أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته لا يلزم الاقتصار
شرح
( 1 ) في الجواز اشكال بل منع ، والسبب فيه ان روايات الباب تصنف إلى طائفتين . . إحداهما : تنص على أنه يحق للفقير أن يأخذ من الزكاة بمقدار مئونة السنة ، أو يكمل المؤونة ولا يحق له أن يأخذ منها أكثر من نفقة السنة كصحيحة زرارة وموثقة سماعة المتقدمتين ونحوهما . ومن الواضح ان المراد من عدم جواز أخذ الزائد عدم جوازه وضعا لا تكليفا فقط ، بمعنى انه لا يملك الزائد إذا أخذه . والأخرى : تنص على أنه يجوز اعطاء الزكاة للفقير إلى حد الغناء دون أكثر من ذلك . وهي روايات كثيرة . . منها : صحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » « 1 » . ومنها : موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « انه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فاغنه » « 2 » . ومنها : غيرهما . ثم إن المراد من الغناء في هذه الروايات هو الغناء الشرعي في مقابل الفقير ، فإنه المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ، ولا يكون المراد منه الغناء العرفي فان ارادته من تلك الروايات التي هي في مقام « 1 » الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 .
هامش
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 148 | الشيخ محمد إسحاق الفياض